ايصال الامانه في العرف المصري
بعدما اوقف المشرع المصري العمل بالشيكات الخطيه منذ ما يقارب عشرو عاما لجا الناس الي ايصال الامانه تلكون بديلا للشيك الخطي في ضمان حقوقهم لدي البعض واتخذها التجار وسيلة لضمان اموالهم لدي المدينين وانتشرت وصارت عرفا في الكثير من المعاملات وعل ابرزها البيع بالٱجل والتقسيط وغزت ورقة ايصال الامانه كثيرا من الانشطة والمعاملات التي تحتاج الي ضمان فما هو ايصال الامانه
ورقة عرفيه تكتب بين طرفين واحيانا ثلاثة دائن ومدين يقر بها المدين انه استلم من الدائن مبلغا ماليا علي سبيل الامانه يسترده الدائن حين طلبه او يسلمه المدين لطرف ثالث يذكر في الايصال ويشار اليه المسلم اليه وهو دائما طرف وهمي يختاره الدائن من اهله او المقربين له ظنا منه انه يضفي الصيغه القانونيه علي ايصال الامانه
ايصال الامانه في القانون المصري
نصت الماده 341 من قانون العقوبات المصري علي ان... كل من اختلس او استعمل او بدد مبالغ او امتعه او بضائع او نقودا...... اضرارا بمالكيها او اصحابها او واضعي اليد عليها وكانت الاشياء المذكورة لم تسلم له ألا علي وجه الوديعه اوالاجارة او علي سبيل عارية الاستعمال او الرهن...... يحكم عليه بالحبس ويجوز ان تزداد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري
والوديعه وعارية الاستعمال هي اغلب الاشكال التي يقوم عليها عرف ايصال الامانه بين الناس
توقيع ايصال الامانه علي بياض
جري العرف بين الناس وخاصة تجار البيع الٱجل او بالتقسيط علي ان يقوم المدين بتوقيع ايصال امانه علي بياض لا يكتب في صلب الايصال قيمة الايصال النقديه او العينيه ايا كانت حتي يتسني للتاجر في حالة عدم السداد او تأخير السداد في الٱجال المتفق عليها ان يكتب ما يشاء من ارقام لان في الغالب الاعم قد تكون المبالغ المتبقيه في ذمة المدين ضئيلة
خطورة ايصال الامانه الموقع علي بياض
في الواقع ايصال الامانه الموقع علي بياض هي ورقة لا يعترف بها القانون المصري ولا قوة لها ولا حجة وخطورتها لا تقع علي المدين بهذا الايصال وانما علي الدائن الذي يرتكبجريمة خيانة الأئتمان بان يحرر في صلب الايصال ما هو علي غير الحقيقة ويعاقب بالحبس
كيفية اثبات ان ايصال الامانة قد حرر علي بياض
يطعن المدين اما القضاء بتزوير صلب الايصال وان مضمون الايصال قد حرر في وقت لاحق علي التوقيع اي انه قد قام الدائن بملأ بيانات الايصال بعد التوقيع وتحال الدعوي الي خبير الطب الشرعي قسم ابحاث التزييف والتزوير ويحقق هذا الامر ويؤكده بتقرير الي المحكمة ولاتعتد المحكمة بهذا الايصال لانتفاء شرط اساسي من جريمة خيانة الامانه وهو الاستلام واشترط المشرع لتحقق ركن الاستلام ان يكون الشئ المستلم علي سبيل الامانه محدد قيمة ووصفا تنتفي معه الجهاله فتقضي ببراءة المدين من جريمة خيانة الامانه
وبذلك يكون الدائن صاحب الايصال قد ارتكب جريمة خيانة الائتمان المنصوص عليها بالمادة 340 والمعاقب عليها بالحبس والغرامه
وهو مايجعل من ايصال الامانة الموقع علي بياض ورقه لا قيمة لها امام القانون المصري ولكن جهل الناس بالقانون هو سبب قوة ايصال الامانه وكم من الاف الناس خلف القضبان من اجل ذلك..
يجب عليك تسجيل الدخول لتستطيع كتابة تعليق