ما هي دعوى مخاصمه القاضي
هي دعوه مسؤوليه مدنيه تستهدف تقرير مسؤوليه القاضي شخصيا في مواجهه خصم في دعوي نظرها هذا القاضي لتعويض هذا الخصم عن الاضرار التي سببتها له اخطاء القاضي فان اتجاه التشريعات الحديثه قد وضعت قواعد خاصه لمساءله القاضي مدنيا عن اعماله بحيث لا يعفى القاضي من كل مسؤوليه عن اعماله القضائيه.
وهذا محض تطبيق للقاعده العامه في المسؤوليه وبحيث يسال القاضي مدنيا في حالات محدوده على سبيل الحصر ومن ثم فلا يسال عن كل خطا يقع منه وهذا خروج على القاعده العامه في المسؤوليه المدنيه.
وقد اخضع المشرع هذه الدعوي لقواعد خاصه من حيث اسبابها واجراءاتها والمحكمه المختصه بها واثر الحكم الصادر فيه فيما عاد ذلك فان هذه الدعوي تغضع للقواعد العامه في الدعوي واخصها جواز ترك الدعوي من جانب المدعي.
اسباب المخاصمه للقاضى
قد حددها قانون المرافعات الحالات التي تجوز فيها مخاصمه القاضي ومسائلته مدنيه عن اخطائه في عمله وهو تحديد على سبيل الحصر بحيث لا تجوز مسائله القاضي مدنيا عن اعماله في غير هذه الحالات.
1- اذا وقع غش او تدليس او غدر من جانب القاضي في عمله
وبمعنى عام هذه حاله انحراف القاضي بسوء نيه في عمله وذلك اثارا لاحد الخصوم او الانتقام منه او تحقيق مصلحه شخصيه فاذا قام القاضي بالتغيير في شهاده شاهد او بالتغيير في مسوده الحكم فهذا العمل هو انحراف منه عما يقتضيه القانون.
2- اذا وقع من القاضي خطا مهني جسيم
و بمعنى عام تتوافر هذه الحاله اذا وقع من القاضي خطا فاحش في عمله ينم عن اهمال مفرط من جانبه كالجهل الفاضح بالمبادئ الاساسيه للقانون.
او تضييع احد مستندات الدعوى والجهل الفاضح بالمبادئ الاساسيه للقانون هو جهل لا يغتفر ولا شفيع للقاضي فيه لان هذا الجهل لا يقع من القاضي ذو الحرص العادي على اعمال وظيفته.
3-حاله انكار العداله
وهي حاله امتناع القاضي عن الفصل في قضيه صالحه للحكم فيها او عن الاجابه على عريضه قدمت اليه.
ومبنى هذا السبب لمخاصمه القاضي ان السلطه القضائيه ليست سلطه ذاتيه للقاضي بحيث يكون له استعمالها او عدم استعمالها وانما يجب عليه استعمالها بحيث اذا امتنع عن استعمالها عد منكرا للعداله.
ولا يعد حكم القاضي في الدعوي بعدم الاختصاص او بعدم القبول او بعدم جواز النظر او برفضها امتناعا من جانبه عن الفصل فيها لانه في هذه الحالات يكون هناك حكم صدر في الدعوى ومن ثم فلا يكون امام انكار للعداله.
4-الاحوال الاخري
التي يقضي فيها القانون بمسؤوليه القاضي مدنيا والحكم عليه بالتعويضات ومن ذلك ما تقضي به الماده 175 مرافعات من انه يجب في جميع الاحوال ان تودع مسوده الحكم المشتمله على اسبابه.
موقعه من الرئيس ومن القضاه عند النطق بالحكم والا كان الحكم باطلا ويكون متسبب في البطلان ملزما بالتعويضات ان كان لها وجه وفي مثل هذه الحاله لا يلزم اثبات سوء نيه القاضي.
يجب عليك تسجيل الدخول لتستطيع كتابة تعليق