مبدأ التقاضي على درجتين
من المبادئ المستقره في القانون المقارن وفي القانون المصري مبدا التقاضي على درجتين بمعنى ان الدعوى الواحده تنظر مره اخرى امام محكمه اعلى درجه لتفصل فيها من جديد ويقتضي هذا المبدا ان يشتمل النظام القضائي على محاكم اول درجه لتنظر النزاع لاول مره ومحاكم ثاني درجه لتنظر النزاع للمره الثانيه.
فكره مبدا التقاضي علي درجتين
هو فكره الاستقرار القانوني العادل اي ان هذا المبدا يقوم على فكرتين هما :
1.فكره العداله
فالتظلم من الحكم يتيح للخصم الذي حكم لغير صالحه ان يطرح النزاع امام محكمه اعلى يقوم على فكره العداله فالقاضي قد يخطئ في فهم او اثبات الوقائع او في فهم او تطبيق القانون سواء كان قانونا موضوعيا او اجرائيا ومن العداله ان تتاح للخصم فرصه اخرى للدفاع عن حقه وان لا يترك الخطا الصارخ البين في الحكم دون علاج من هذه الزاويه يقال ان مبدا التقاضي على درجتين يكفل حسن سير القضاء لانه يستهدف تحقيق العداله على احسن وجه.
2. فكره الاستقرار القانوني
فتقتضي ان تستقر الامور على ما هي عليه وفقا للحكم بحيث لا يكون الخصم الذي اضير من الحكم ان ينازع فيما قضى به عليه الى ما لا نهايه وذلك حتى لا يطول امد التقاضي وتزداد نفقاته ويتاخر الفصل في المنازعات بما يرهق كاهل القضاه والمتقاضين وللتوفيق بين هاتين الفكرتين ظهر مبدا التقاضي على درجتين بحيث لا يقتصر التقاضي على درجه واحده نزولا على مقتضيات العداله وبحيث لا يزيد التقاضي على درجتين نزولا على مقتضيات الاستقرارو وسيله طرح النزاع على محاكم ثاني درجه هي الاستئناف.
إشكاليه مبدا التقاضي على درجتين
لا يعني جواز التداعي في شان امر واحد مرتين امام محكمه اول درجه كما لا يعني جواز استئناف الحكم الواحد مرتين امام محكمه ثاني درجه اذ المبدا انه لا يجوز التداعي في شان امر واحد مرتين امام نفس المحكمه.
وهذا المبدا الاخير يختلف عن مبدا التقاضي على درجتين الذي يعني ان الدعوى ترفع اولا الى محكمه اول درجه ثم يكون للمحكوم عليه حق التظلم من حكمها باستئنافه الى المحكمه حيث يطرح امامها النزاع من جديد لتفصل فيه بحكم نهائي.
مقتضى مبدا التقاضي على درجتين
هو جواز الاستئناف ولو لم ينص عليه القانون صراحه الى ان ذلك لا يعني ان الاستئناف لا يخضع لاي قيد او شرط فالاستئناف يخضع لشروط النصاب والمواعيد بمعنى ان الاستئناف غير جائز بالنسبه للدعوى التي لا تتجاوز قيمه معينه ويجب رفعه في ميعاد معين من تاريخ صدور الحكم او من تاريخ اعلان الحكم للمحكوم ضده .
استثناء علي المبدأ
وفي بعض الاحيان ينص القانون على عدم جواز الاستئناف في نوع معين من الدعاوى بغض النظر عن قيمتها على ان عدم جواز الاستئناف بسبب قيمه الدعوى او بسبب نوعها هو استثناء على مبدا التقاضي على درجتين ويضيق المشرع من هذا الاستثناء فيجيز استئناف الحكم في هذه الاحوال.
بسبب بطلان في الحكم او بطلان في الاجراءات او بسبب تناقض الحكم مع حكم اخر لم يحز بعد قوه الامر المقضي وان كان مقتضى مبدا التقاضي على درجتين هو عدم جواز رفع الدعوى ابتداء امام محكمه ثاني درجة.
الى ان القانون قد يجيز لاعتبارات مختلفه تقديم طلب لاول مره امام محكمه ثاني درجه دون ان يكون قد سبق عرض هذا الطلب امام محكمه اول درجه والاحوال التي يجيز فيها القانون تقديم طلب لاول مره امام محكمه ثاني درجه هي استثناء على مبدا التقاضي على درجتين فيتولى القانون تحديد هذه الحالات وحصرها .
خلاصه الامر
ان المشرع وان كان قد اخذ بمبدا التقاضي على درجتين كمبدأ عام الى انه لاعتبارات خاصه قد يلغي الدرجه الثانيه بالنسبه لبعض الدعاوي بحيث لا يجوز الطعن في الحكم الصادر فيها للاستئناف ويكون فصل محكمه اول درجه في هذه الدعوى انتهائيا كما قد يلغي الدرجه الاولى بالنسبه لبعض الطلبات بحيث يجوز عرض هذه الطلبات لاول مره على محكمه الدرجه الثانيه وفي الحالتين يتعلق الامر باستثاء على المبدا العام ومن ثم يلزم النص عليه.
يجب عليك تسجيل الدخول لتستطيع كتابة تعليق