متى تنقضي الدعوي الجنائيه في جنحه المباني بدون ترخيص من الجهه المختصه؟
معنى مضي المده هو ان تنقضي فتره معينه من يوم ارتكاب الجريمه دون ان يتخذ اجراء فيها فتكون الجهه الاداريه متمثله في الوحده المحليه قد تغافلت عن هذه الجريمه حتى نسيت مشاعر النفور وضاعت معالم الجريمه وادلتها على مدى الزمن او قدمت الجنحه الى الجهات القضائيه وظلت الجنحه معلقه لفتره من الزمن دون ان يصدر فيها حكما باتا.
ما هي هذه المده التي تنقضي بها الدعوي الجنائيه في جنحه المباني بدون ترخيص ؟
طبقا للماده 15 من قانون الاجراءات الجنائيه فهي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمه وهي قيام المتهم بالبناء وهذه المده المسقطه للدعوي تبدا من اليوم التالي للجريمه وتنتهي بانتهاء الثلاث سنوات لتكون المده كامله .
انقطاع مده التقادم في هذه الجنحه
تنقطع هذه المده وهي مده الثلاث سنوات باتخاذ اجراء يعيد هذه الجريمه على مسرح الاحداث مره اخرى كانها لم تكن موجوده ويحتسب مده جديده بدايه من اليوم التالي لهذا الاجراء .
الاجراءات القاطعه للتقادم
بينت الماده 17 من قانون الاجراءات الجنائيه هذه الاجراءات وعددتها بالاتي:
اولا: اجراءات الاتهام
هي الاجراءات التي تمس الدعوي وتجعل وجودها حقيقيا بدايه من تحريكها ومباشرتها حتى تنتهي الى نهايه المطاف بحكم بات في الجنحه فكل اجراء يخص مباشرتها والتصرف فيها امام النيابه العامه او قاضي التحقيق او امام المحكمه التي تنظر الجنحه سواء في اول درجه او الدرجه المستانفه او امام محكمه النقض الى صدور الحكم البات .
ثانيا: اجراءات التحقيق
وهي مرحله التحقيق مع المتهم لبيان حقيقه الامر وجمع ادله الدعوي والوقوف على اركان الجريمه والتثبت منها واجراءات القبض على المتهم واجراءات التفتيش وندب الخبراء وسماع الشهود وكل ما يتعلق بالقضيه ووصفها ويلاحظ ان اجراءات التحقيق الاداري التي تجريها الجهات الاداريه او النيابه الاداريه لا تقطع التقادم لانه تحقيق اداري وليس تحقيق جنائي .
ثالثا: اجراءات المحاكمه
كأن تعرض القضيه على المحكمه فتقوم بالتحقيق فيها او سماع الشهود او ندب الخبراء وسماع المرافعه فيها وصدور الحكم فيها سواء كان حضوريا ام غيابيا وسواء كان امام اول درجه او ثاني درجه او امام محكمه النقض.
رابعا: الامر الجنائي
للنيابه العامه وللقاضي الجزئي اتخاذ امر جنائي بالغرامه دون سماع مرافعه على محضر جمع الاستدلالات في القضايا التي لا يوجب القانون فيها الحبس وذلك اذا راى تغريم المتهم وهو ما يمكن ان ينطبق على هذه الجريمه لان الحبس ليس وجوبيا.
خامسا: اجراءات الاستدلال
وان كانت اجراءات الاستدلال وهي التي يباشرها مامور الضبط القضائي لجمع المعلومات عن جريمه المباني بدون ترخيص الا ان هذا سابق على اقامه الدعوي الجنائيه من قبل النيابه العامه فلا يعد ذلك قاطعا لمده التقادم لان الدعوي لم تقام بعد ومع ذلك رتبت الماده 17 اجراءات جنائيه هذا الاثر من انقطاع مده التقادم وذلك اذا اتخذت في مواجهه المتهم او اخطر بها بوجه رسمي .
شرط االاجراء القاطع للتقادم
هو ان يكون صحيحا في شكله وموضوعه حتى ينتج اثره فلابد ان يكون الاجراء في مواجهه الذي اقام البناء بدون ترخيص او ان يكون على مبني يخصه وان يتخذ ضده الاجراءات القانونيه مستوفيه شكلها الصحيح .
عدم جواز ايقاف سريان مده التقادم
وهذا ما ذكرته الماده 16 من قانون الاجراءات الجنائيه بانه لا يوقف سريان المده التي تسقط بها الدعوي الجنائيه لاي سبب كان.
اثر التقادم في جنحه المباني بدون ترخيص
اذا توافرت شرط المده المحدده قانونا بشروطها التي ذكرناها سابقا وكانت الدعوي لم تحرك بعد من قبل النيابه العامه وجب عليها الا تحركها واذا عرضت امام القضاء قضت المحكمه قضاء الدعوه الجنائيه في اي مرحله من اجل مراحل نظر الجنحه طالما ان الاجراء السابق عليها قد مر عليه ثلاث سنوات دون ان يتخذ اجراءا جديدا في مواجهه المتهم.
يجب عليك تسجيل الدخول لتستطيع كتابة تعليق