مبدا لا يجوز لاحد ان يكون خصما وحكما في قضيته
وهذا المبدا قديم وينتمي الى مبادئ القانون الطبيعي وله تطبيقات عديده في القانون الوضعي وحسبنا في هذا المقام امرين :
١.مقتضى هذا المبدا ان الدعوي القضائيه لا تخول صاحبها سلطه الحكم في قضيته.
وهذا امر منطقي فان كان الشخص لا يكون شاهدا عدلا في قضيته فانه من باب اولى لا يكون حكما عدلا في قضيته.
٢.كما أن مقتضى هذا المبدا ان يوجد قضاء عام
من خلاله يستطيع الافراد ان يضعوا حدا لمنازعتهم التي يطرحونها عليه في سوره قضيه ومن هذا المنظور يبدو ان دور القضاء بالنسبه للافراد هو تقرير الحقوق او حمايتها عند الاعتداء عليها او المنازعه فيها وايضا فض المنازعات او الفصل في الخصومات التي تطرح عليه .
والى هذا الدور اشارت صراحه الماده 15 من قانون السلطه القضائيه رقم 46 لسنه 1972 بقولها فيما عدا المنازعات الاداريه التي يختص بها مجلس الدوله تختص المحاكم بالفصل في كافه المنازعات والجرائم الا ما استثني بنص خاص .
مبنى هذا الدور وضرورته
ترجع الى ان النزاع واقعه طبيعيه في حياه الانسان وفي حياه الجماعه وتلك حقيقه اوليه معبر عنها في صيغه الهيه تتمثل في قوله تعالى في الايه 250 من سوره البقره (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين ).
وهكذا فان الخالق قد فطر الناس على ان يدفع بعضهم بعضا وانه تعالى قد فطرهم على ذلك رحمه بهم وانه لولاهذه الفطره التي فطر الناس عليها لفسدت الارض .
واذا كان لا مناص من وقوع المنازعات بين الافراد فان القانون لا يملك سوي ان يضع حدا لهذه المنازعات من خلال القضاء.
اختلاف عمل القضاء عن عمل الاداره العامه
ويميز البعض بين هذا العمل وذاك من خلال موقف كل من القضاء والاداره العامه من القاعده الموضوعيه المطبقه فالقضاء لا يطبق قاعده موضعيه تتجه اليه بخطابها انما يطبق قاعده تتجه بخطابها الى الخصوم.
فيقوم القضاء بالنشاط الذي كان من المفروض ان يقوم به الخصوم المخاطبين اصلا بالقاعده الموضوعيه لكنهم لم يقوموا به سواء كان هذا النشاط ذهنيا او ماديا كما هو الشان في التنفيذ اما الاداره العامه.
فانها تقوم بنشاط اصيل تمليه عليها القاعده الموضوعيه المطبقه باعتبارها قاعده لسلوك الاداره ويتولي القضاء المدني الفصل في المنازعات المدنيه والتجاريه وغيرها من منازعات القانون الخاص.
يجب عليك تسجيل الدخول لتستطيع كتابة تعليق